السيد السيستاني

278

منهاج الصالحين

مسألة 843 : يتحقق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائما أو قاعدا بما يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، وأما إذا كان مضطجعا على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين . الخامس : تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصلا به عرفا ، فلا يجزئ تسمية غير الذابح عليها ، كما لا يجزئ الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح ، ولو أخل بالتسمية عمدا حرمت وإن كان نسيانا لم تحرم والأحوط الأولى الاتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة . مسألة 844 : يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أي بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمية الاتفاقية أو الصادرة لغرض آخر ، ولا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى . مسألة 845 : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليه ، هذا في الأخرس الأصم من الأول ، وأما الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه ، فإن عجز حرك لسانه وشفتيه حين اخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو وإلا فبأي وجه ممكن . مسألة 846 : لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن يكون في ضمن البسملة ، بل المدار على صدق ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي أن يقول : " بسم الله " أو " الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " ونحو ذلك ، وفي